المادة 4
يكلف كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد رقم 1 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى المحدثة الولاية المؤسسة أدرار ثانوية ادرار ثانوية بودواو النظام الملاحظات مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ثانوية العناصر الحامة مختلطة مؤسسة جديدة الجزائر ثانوية بوزريعة ثانوية الحراش - بلفور ثانوية الشراقة باتنة ثانوية بريكة بشار ثانوية بشار - دبدبة البويرة ثانوية سور الغزلان الجلفة ثانوية عين الشيخ الاغوط ثانوية أفلو مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ثانوية الاغواط شارع 1 نوفمبر مختلطة مؤسسة جديدة الهدية ثانوية قصر البخاري ثانوية ابن شيكاو مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة ورقلة ثانوية ورقلة، شارع القدس مختلطة مؤسسة جديدة سيدي بلعباس ثانوية سيدي بلعباس سكيكدة ثانوية القل ثانوية الحروش تيارت ثانوية قصر الشلالة ثانوية السوقر تلمسان متقن بني صاف مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1337 الملحق رقم 2 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى الملغاة الولاية المؤسسة النظام الملاحظات ادرار ثانوية ادرار مختلطة تسترجع تسميتها الاولى (مدرسة للتعليم المتوسط) جيجل ثانوية الطاهير مختلطة تسترجع تسميتها الاولى مدرسة للتعليم المتوسط) ورقلة ثانوية ورقلة مختلطة تسترجع تسميتها الاولى كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 81-257 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام | 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة الخارجية .
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير مشترك بين وزير التجارة - وكاتب الدولة للتجارة الخارجية،
- و وبناء على الميثاق الوطني، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 - فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تشكيل الحكومة (مدرسة للتعليم المتوسط) يرسم ما يلي :