المادة 2
يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية، فيما يخصه، وفى اطار التنسيق المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ووفقا للنشاط الحكومي والأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بهاء ما يأتي I يعد، بالتنسيق مع وزير التجارة و بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ويقترح البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمبادلات الخارجية ويتابع تنفيذها ويراقبها أو يكلف من يراقبها ويعد حصائلها، 1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه
2 - يبحث ويدرس بالتنسق مع وزير التجارة و بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ويقدم المعطيات الضرورية لتحديد السياسة الوطنية فيما يخص المبادلات الخارجية، 3 يسهر على حسن سير احتكار الدولة للتجارة - الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة و بالاتصال مع الوزراء المعنيين، يعد التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية 4 ويقترحه - بالتنسيق أو بالاشتراك ان اقتضى الأمر مع وزير التجارة، ويسهر على احترام تراتيبه .