مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 2
تلغى ابتداء من السنة الدراسية 1980-1981 مؤساسات التعليم الثانوى المبنية فى الملحق رقم 2 الموفق بهذا المرسوم "