مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 24
يكون كاتب الدولة للتجارة الخارجية أمرا أول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل وفي حدود الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفه والخاصة بالمصاريف المتعلقة بالنشاطات التي يتكفل بها .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع