مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 21
يكلف كاتب الدولة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، بدراسة وتحضير واقتراح الاساليب والاجراءات الضرورية للقضاء على الاختلالات الاقتصادية الخارجية والخفض من التوترات التضخمية والتحكم في الاسعار وتلبية الاحتياجات الاولية الجماعية والفردية التي تحددها الاهداف المخططة .