مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة الأولى
يعد كاتب الدولة للتجارة، الخارجية بالاشتراك مع وزير التجارة وفى اطار تشاوري مع الوزراء المعنيين الآخرين، السياسة الوطنية فى ميدان التجارة الخارجية ويسهر على تطبيقها طبقا لاهداف التنمية الوطنية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وذلك فى اطار التوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني لتحقيق الاهداف التي حددتها والقرارات التي اتخذتها الهيئات الوطنية أو المساهمة في تحقيقها ..