مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة الأولى
ينشأ بوزارة الداخلية، سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام 1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه .