مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة الأولى
ينشأ بوزارة الداخلية، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الالي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه .