مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 16
يتولى كاتب الدولة للتجارة الخارجية في اطار الاحكام القانونية وبالتنسيق مع وزير التجارة والوزراء المعنييين تطبيق العمليات التحضيرية للاجراءات الضرورية لتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر فيما يخص قطاع تبادل المعدات والخدمات وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية .