المادة 14
يدرس ويعد ويقترح كاتب الدولة للتجارة الخارجية، في اطار احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وان اقتضى الامر بالتنسيق مع وزير التجارة والوزراء المعنيين، وفى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الاجراءات الضرورية لاصلاح تنظيم الاحتكارات الكبرى للمبادلات مع الخارج وتطوير هذه المبادلات في اطار الهيئات المشتركة بين القطاعات الخاصة بتخطيط المبادلات مع الخارج . i ..
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1341