مرسوم رقم 81-255
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 255 81 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التجارة . 1328
المادة 9
يكلف وزير التجارة في ميدان التنظيم التجاري بما يأتي :
يدرس، ويعرض على الحكومة، كل نص تشريعي و تنظيمي او مجموع الاحكام الرامية لوضع او تعديل الاطار القانوني الذي يخضع له الاعوان الاقتصاديون والعمليات التجارية التابعة الواسع ويتخذ كل الاجراءات الضرورية لتنظيم الميدان تطبيق القانون التجارى، وذلك بالاشتراك السوق عند الحاجة، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين .