المادة 8
يكلف وزير التجارة فى ميدان التوزيع، بما يأتي :
يحضر الرسم الرئيسي لاعادة الهيكلة على - أساس لا مركزى وحسب كل تشكيلة متناسقة للمنتجات بالاشتراك مع الورزاء المعنيين، ويسهر على تطبيقها من المؤسسات والهيئات المعنية، يسهر على دعم الاساس المادى للتوزيع وخصوصا بتوجيه تطور شبكات التوزيع وهياكل الخزن الاساسية والتوضيب على المستوى الوطنى والجهوي.
وفي هذا الاطار يقوم خصوصا باعداد المخطط الرئيسي للخزن بما فيه السلسلة الوطنية للتبريد ويتخذ كل الاجراءات الضرورية لاقامته .
يعد التصميم الرئيسي للخزن الاستراتيجي - الذي يهم المواد الغذائية والصناعية التي تعد حيوية لسير الجهاز الاقتصادى وتموين الاسر ، يتخذ كل الاجراءات الضرورية للزيادة فى - نجاعة تدخل مختلف العاملين على مستوى حقل | التوزيع ، يحدث كل سند ادارى وتقنية لتنفيذ ومتابعة - انجاز عمليات التنظيم واعادة هيكلة التوزيع ، مع وزير العدل والوزراء المعنيين، يعد كل تنظيم خاص يتضمن شروط الالتحاق وممارسة المهن ونشاطات المصالح لاسيما المرتبطة منها مباشرة مع تلبية احتياجات الاسر اليومية، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين ، يحضر ويطبق كل تنظيم يتعلق بطرق وكيفيات توزيع كل المنتجات أو المواد، وهذا قصد تحسين توفرها في السوق الوطنية، يعد ويطبق كل اجراء تنظيمي يرمى الى انسجام العلاقات التجارية بين الاعوان الاقتصاديين والممارسات التجارية.
- يرسم التصميم الرئيسي للتعمير التجاري بالاشتراك مع الوزراء المعنيين وينفذه على المستوى المحلى بتحديد المقاييس المرجعية لانشاء كل نشاط تجارى مهني أو خاص بالصناعة التقلدية، ويسهر على تطبيقه يعد وينفذ كل تنظيم أو اجراء تخضع له.
ممارسة المؤسسات والاعوان الاقتصاديين الاجانب المدعوين للعمل عبر التراب الوطني، للنشاط التجارى والخدمات، وذلك تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل، يعد التنظيم المتعلق بتحديد مقاييس المنتجات ومراقبة النوعية، وذلك بالتعاون مع الوزراء المعنيين . 1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه