مرسوم رقم 81-255
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 255 81 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التجارة . 1328
المادة 6
يكلف وزير التجارة، في ميدان ضبط المقاييس، بالاتصال مع الوزارات والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
ترقية وضبط مقاييس المنتجات وتغليفها وتوضيبها ووضع علامات لها وعنونتها، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، -- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط مقاييس المنتجات ، تنسيق تحضير المواصفات الخاصة بالمقاييس المطبقة على المنتجات الضرورية ومراقبتها ..