المادة 5
يكلف وزير التجارة ، في ميدان الاعلام باعداد نظام للاعلام في القطاع التجاري، في اطار تشاوري ووضعه قيد التطبيق .
ولهذا الغرض، يسهم على وجه الخصوص، في تحديد أصناف الاعلام الالزامية، فيما يخص القطاع التجاري، وينظم توفرها حسب تعاقب دورى وشكل تقديمي ملائمين.
يقوم بأى تحقيق احصائي يرى القيام به ضروريا، يعد ويطبق تدريجيا قاعدة لمعطيات القطاع التجاري، يتم من خلالها، ادماج معالجات الاعلام، الصالحة لكل عامل وخاصية، في القطاع التجاري يقوم بتحليل الظروف التجارية، وطنية كانت أو دولية، وخاصة بالنسبة للمنتجات الحساسة.
والاستراتيجية، وينشر نتائجها .