المادة 3
يتولى وزير التجارة، في مجال التخطيط، المهام الآتية، بالتنسيق مع كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزراء المعنيين، في حدود اختصاصاتهم :
يدرس ويعد ويقترح ، فيما يخصه، التدابير الضرورية لاعداد وتحديد توجيهات السياسة الوطنية ذات الاجل القصير أو المتوسط أو الطويل، في مجال التموين والخزن والتوزيع والاسعار والصفقات العمومية، يدرس ويحضر ، ويقدم في ميدان اختصاصه، وفي اطار التوجيهات المقررة والاجراءات الموضوعة، المعطيات والتقديرات الضرورية لوضع المشاريع التمهيدية الخاصة بمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات يطبق فيما يخصه، المخططات والبرامج المقررة
- يراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ويتحقق من ذلك
- يجمع النتائج ويعد حصائل الاعمال.
ويكلف وزير التجارة لهذا الغرض بما يأتي :
يدرس ويقترح الطرق المتعلقة بأشغال التخطيط وكيفياتها، ضمن القطاع التجاري، مع مراعاة التوجيهات المحددة في هذا المجال من جهة، والاحكام القانونية والتنظيمية من جهة أخرى، 1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه يسهر على أن تنفذ في القطاع التجاري التوجيهات والمنهجيات التي حددت في مجال التخطيط الوطني .