المادة 2
طبقا لاحكام المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، يختص وزير التجارة، في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأحكام هذا المرسوم، والمرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، الذي يتسمه ويوضحه المجموع قطاع التجارة، بما ياتي :
يمارس اختصاصه في مجموع قطاع التجارة - بالتنسيق مع كاتب الدولة للتجارة الخارجية الذى يساعده في التجارة الخارجية،
- ينسق الوظائف والاعمال والهياكل التابعة القطاع التجارة .
ولهذا الغرض، يمارس وزير التجارة، في اطار أعمال الحكومة وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، المهام والصلاحيات التي حددها هذا المرسوم وكذلك المهام المسندة اليه في مجال التجارة الخارجية بالاشتراك مع كاتب الدولة للتجارة الخارجية، وفقا لاحكام المرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه .