المادة 14
يكلف وزير التجارة في ميدان الاسعار من خلال توجيه تشكيلات الاسعار وتأطيرها بما يأتي : 1 (1) حماية القدرة الشرائية للاسر، ب تنشيط الاقتصاد عموما وقطاعات الانتاج ذات الاولوية خصوصا ، ج البحث عن التوازن الاحسن بين ارتفاع الاسعار والمداخيل .
وبهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي :
يدرس ويعد الاجراءات المتعلقة بتحديد اسعار المنتجات والخدمات، وذلك بالاتصال مع الوزراء المعنيين .
وفي هذا الاطار يدرس تكلفة الانتاج والتوزيع ويقرر اذا اقتضى الامر الاسعار في مختلف مراحل التسويق للمنتجات والخدمات .
ينشط أشغال اللجنة الوطنية للاسعار وينسقها، يعد التدابير المقررة قصد ضمان استقرار أسعار المنتجات الاستراتيجية يحدد سياسة الدعم والتعويض وتساوى الاسعار وتشجيعها وتطبيقها، يدرس مشاكل تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية، يضبط الحدود المطبقة فى مختلف مراحل - التوزيع على كل المنتجات كيفما كان مصدرها و موردها، يعد ويطبق نظام الاسعار ويسهر على تطبيقه .
وبهذه الصفة وفى اطار سياسة ونظام الاسعار المحددة على المستوى الوطني، يعد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد كيفية ومبادىء تحديد الاسعار.
ويقوم بسن الاجراءات الاضافية التي من شأنها أن تضمن تطبيق ومراقبة تنفيذ مقررات تحديد الاسعار.
كما يقوم بدراسة الملفات التنازعية التي حضرتها وارسلتها مديريات الولايات للتجارة اثر ملاحظة وقوع مخالفات لنظام الاسعار .
يجرى تقييمات كلية وقطاعية لتطبيق نظام الاسعار الجارى به العمل بالنظر الى الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة في المخطط الوطني للتنمية .
وفي هذا الاطار يتابع ارتفاع الاسعار الداخلية والخارجية وكذلك تطور العناصر المساهمة في تكوين هذه الاسعار .