المادة 13
يكلف وزير التجارة في ميدان التنسيق والمراقبة بما يأتي :
- يطبق سياسة التنسيق ضمن اطار وتشكيلات التخطيط التي يخضع لها النشاط الاقتصادي الوطني .
و بهذه الصفة يقوم بتحديد مستويات هذا التنسيق وطرق التدخل والاهداف الواجب تحقيقها في حقل التجارة والخدمات.
يسهر على تنفيذ المقرارات المتخذة في اطار التنسيق على المستوى المركزى والجهوى و بين المؤسسات وعلى السير الحسن لاجهزة التنسيق، يوجه ويراقب نشاطات المصالح اللامركزية وغرف التجارة والسجلات التجارية وأي مؤسسة أخرى تتدخل باى صفة كانت في حقل التجارة، يراقب تطبيق النظام الخاص بقطاع التجارة وممارسة الاعمال التجارية والخدمات وتدخل العاملين العموميين او التابعين للقطاع الخاص، الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 يراقب تنظيم شبكات التوزيع وعملها ويقمع أو يعمل على قمع كل خرق للقوانين الموضوعة، يعالج ويرسل المعلومات المجموعة أو المرسلة إليه قانونا بناء على طلبه من المؤسسات والهيئات والعاملين الاقتصاديين في القطاع العمومي أو الخاص.