مرسوم رقم 81-255
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 255 81 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التجارة . 1328
المادة 12
يكلف وزير التجارة في ميدان تنشيط الاعمال التجارية بما يأتي :
يوجه اقامة المعارض الوطنية أو المحلية التي تنشطها المؤسسات المعنية لا سيما الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية الولائية يعمل على توسيع الاعمال التجارية على المستوى المحلى بتشجيع اقامة وتطور أنصاف الشهور التجارية قصد ضمان ترقية الانتاج الوطني وتنشيط الحياة الاقتصادية والثقافية المحلية.