المادة 11
يكلف وزير التجارة فى ميدان مراقبة النوعية بما يأتي :
يعد ويطبق سياسة مراقبة نوعية المنتجات والخدمات المخصصة لاستهلاك الاسر .
و بهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي :
يسهر على مقاييس النوعية الواجب استعمالها كأساس لا سيما في صناعة المنتجات الغذائية وتوضيبها ونظافتها وصيانتها، وذلك بالتعاون مع الوزراء المعنيين، يحدد طرق وكينيات مراقبة النوعية واقامة الاجهزة والوسائل الضرورية لهذه المراقبة، يتخذ كل التدابير لمعاقبة كل مخالفة أو خرق للقوانين الموضوعة .