المادة الأولى
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم -75 1 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المشار اليه اعلاه والمتضمن احداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية كما يأتي : 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه ه المادة 4 : يمكن ان يترشح للقسم الاول من الشهادة :
اساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون المرسمون ، البالغون من العمر 28 سنة على الاقل الذين يثبتون 5 سنوات من التعليم الفعلى فى تاريخ الاختبارات
- المعلمون المرسمون البالغون من العمر 28 سنة على الاقل، الذين يثبتون 7 سنوات من التعليم الفعلى في تاريخ الاختبارات.
يجب ان يقل سن المترشحين عن خمسين (50) سنة في 31 ديسمبر من سنة الامتحان » .