مرسوم رقم 81-252
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 252 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 81-64 81 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 1313
المادة 5
يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد مجموع الايرادات : 3020605000000 دج وزارة الفلاحة والثورة الزراعية