المادة 3
تمول النفقات المبينة في المادة 2 أعلاه لسنة 1981 بواسطة الموارد التالية : 106255000000 دج مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 16 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 190 والمتضمن 1981 ( قانون المالية لسنة 10410.000.000 دج مساهمة الصيدلية المركزية الجزائرية (المادة 1 من القانون رقم 80. 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون
- الموارد الاخرى :
المالية لسنة 1981) 12 50.000.000 دج ( بما فيها 00000000 III دج مخصصة بعنوان التسديد الى الهيئات العمومية تطبيقا للمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) 121000.000 دج توزع الموارد على كل قطاع صحى وفقا للجدول «ب» الملحق بأصل هذا المرسوم .