المادة 2
توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1981 كمايلي :
- نفقات المستخدمين (المرتبات التعويضات والتكاليف الاجتماعية) 2006400000000 دج بما في ذلك 000.000. III دج لنفقات الموظفين الصحيين الممارسين في المراكز الصحية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية.
- نفقات التكوين
- التغذية 215.000.000 دج 212.000.000 دج دج
- الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبي 448.000.000 دج
- صيانة الهياكل الصحية نفقات التسيير الأخرى 75.000.000 دج 192.500.000 دج مجموع النفقات : 2065000000 30 دج يتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ» الملحق بأصل هذا المرسوم.
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315