مرسوم رقم 81-252
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 252 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 81-64 81 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 1313
المادة الأولى
تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1981 بمبلغ ثلاثة مليارات ومائتان وستة ملايين وخمسمائة ألف دينار جزائري (5000000-206 30 دج) .