مرسوم رقم 81-25
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-25 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 ينظم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام . 227
المادة 12
تصدر قرارات اللجنة في شكل أحكام تتصدرها العبارتان التاليتان :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - باسم الشعب الجزائري وتؤرخ ويوقعها الرئيس وكاتب الضبط.