مرسوم رقم 81-248
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-248 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميرة
المادة 2
يمنع على الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية وبصفة عامة على كل مصلحة أو جهاز عام أو خاص اتخاذ بذل الجيش الوطني الشعبي كنماذج لاعداد أزياء مستخدميها الملزمين بارتداء بذلة .
ويمتد هذا المنع أيضا الى العلامات الفارقة للرتب وتسمياتها والشارات والزنائق والقبعات وألوان الازياء العسكرية المستعملة من طرف القوات البرية والبحرية والجوية للجيش الوطني الشعبي بما في ذلك الدرك الوطني والخدمة الوطنية لمراقبي السواحل .