المادة 7
يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة الا اذا أخطرت احدى الحكومتين الحكومة الاخرى عن رغبتها في نقضه بالطريقة الدبلوماسية قبل ستة أشهر من ذلك . وفي هذه الحالة ينتهى تطبيق هذا الاتفاق على جميع الضرائب المتعلقة بالمدخولات الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولي والمحصل عليها ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلى مباشرة انقضاء أجل هذا الاشعار .
واثباتا لذلك، قام الموقعون أسفله والمفوضون الشرعيون لهذا الغرض من قبل حكومتيهم بتوقيع هذا الاتفاق المحرر في نسختين باللغات العربية والفرنسية، والهولندية . تتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية .
حرر بالجزائر في 30 ماي سنة 1981 .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية البلجيكية الشعبية ويلي كلايس صالح قوجيل نائب الوزير الاول عضو اللجنة المركزية ووزير الشؤون ووزير النقل والصيد الاقتصادية البحرى روبير أوربان وزير التجارة الخارجية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سننة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . --- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أو لعيد حميطوش، بصفته نائب مدير التنمية الريفية في وزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى .
مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام ولاة. - بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد حسين آيت أحمد بصفته واليا على ورقلة لتكليفه بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد رشيد أكتوف بصفته واليا على تيارت لتكليفه بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد على عسول بصفته واليا على البويرة، لتكليفه بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد بن شوق بصفته واليا على بجاية لتكليفه بمهام أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهي مهام السيد بشير بورغود بصفته واليا على معسكر، لتكليفه بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد صالح العوير بصفته واليا على تامنراست، لتكليفه بمهام أخرى. - بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد مصطفى مغراوي بصفته واليا على الشلف لتكليفه بمهام أخرى . - بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد شريفي بصفته واليا على بشار .