المادة 3
تعفى كل دولة متعاقدة شركة النقل المشار اليها في المادة 2 التابعة للدولة المتعاقدة الاخرى من الضرائب والرسوم المتعلقة بالمدخولات الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولى وذلك على أساس المعاملة بالمثل .
فيما يخص الدولة الجزائرية :
الضرائب النوعية على المدخول أى الضريبة - المحددة بالنسبة للارباح الصناعية والتجارية ( صت ) .
الرسوم المتشابهة بالنظر الى الضريبة النوعية على المدخول أى الدفع الجزافي (دج) والرسم على النشاط الصناعي والتجارى ر ن ص . ت .
فيما يخص الدولة البلجيكية :
الضرائب الخاصة بالاشخاص غير المقيمين . - مساهمة التضامن الاستثنائية والمؤقتة . -