المادة 2
يطبق هذا الاتفاق على مؤسسات النقل الجوى التالية :
فيما يخص الدولة الجزائرية :
الشركة الوطنية للنقل والخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية أو أية شركة أخرى مؤهلة قانونيا لتحل أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة. 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه فيما يخص الدولة البلجيكية :
شركة المساهمة البلجيكية لاستغلال الملاحة الجوية «صابينا» أو أية شركة أخرى مؤهلة قانونيا لتحل محلها أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة.