المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 13 ذي القعدة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة البلجيكية حول تجنب ازدواج الضريبة على المدخولات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة البلجيكية رغبة منهما فى ابرام اتفاق قصد تجنب ازدواج الضريبة على المدخولات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، قد اتفقتا على الترتيبات التالية :