مرسوم رقم 81-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 9
يعين نائب مدير الادارة العامة بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح مدير المدرسة من بين الموظفين المصنفين في السلم 13 على الاقل، الذين لهم أقدمية 5 سنوات أو أكثر .
ويكلف بمساعدة مدير المدرسة في التسيير الاداري والمالي .
وينو .. عنه في حالة غيابه .