مرسوم رقم 81-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 7
يكلف المدين بتسيير المدرسة :
يضع مشروع الميزانية، ويخصص المصاريف ويأس بصرفها ، يبرم جميع الصفقات والعقود فى اطار - التنظيم الجارى به العمل، يمثل المدرسة أمام العدالة وفي أعمال - الحياة المدنية ،
- يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين ويعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
ويعد التقرير العام عن الاعمال في نهاية السنة المالية ، ويرسله الى الوزير الوصى .