مرسوم رقم 81-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 25
يشرع المدير في مصاريف المدرسة | العليا للاساتذة، ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المحددة لكل سنة مالية .