مرسوم رقم 81-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 23
لا تنفذ مداولات مجلس المديرية الا بعد مصادقة الوزير الوصى .
غير انها تعد مصادقا عليها ضمنيا اذا لم يدل الوزير الوصى بأى معارضة فيها، اثر مرور شهر .
الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249