الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 20
يتداول مجلس المديرية في جميع القضايا التي تهم المؤسسة، ولاسيما :
أ - نظام المدرسة الداخلي ، ب اقتراحات تعديل برامج التعليم او انشاء برامج جديدة ، جن دارسة الاعمال التربوية ، د برامج البحث ،
ه - مشاريع الميزانيات وتوزيع الاعتمادات ،
و - مشاريع التجهيزات والبناء ،
ز - مشاريع التوظيف وترقية موظفى المدرسة العليا للاساتذة،
ح - اقتراحات انشاء الاقسام وتعديلها والغائها ،
ط - العلاقات مع المؤسسات الاجنبية المماثلة،
5- ك التنشيط الثقافي ، ك تعيين لجان الامتحانات طبقا للتنظيم.