مرسوم رقم 81-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 19
يتألف مجلس المديرية الذي يرأسه | المدير من :
نائب مدير الادارة العامة ،
- نائب مدير الدراسات والتداريب .
- رؤساء الاقسام،
- العون المحاسب في المدرسة العليا للاساتذة ، ممثل هيئة التدريس ، ممثل الطلبة الاساتذة ، ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين .
يعين ممثل هيئة التدريس وممثل الموظفين الاداريين والتقنيين لمدة ثلاث سنوات كما يعين ممثل الطلبة الاساتذة لمدة سنة واحدة .