مرسوم رقم 81-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-245 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة . 1246
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس التنسيق والتخطيط
المادة 16
يجتمع مجلس التنسيق والتخطيط في جلسة عادية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه .
يمكن ان يجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على اقتراح مدير المدرسة او على طلب الاغلبية البسيطة لاعضائه، وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس التنسيق والتخطيط قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويجوز تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية .