الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس التنسيق والتخطيط
المادة 14
يتألف مجلس التنسيق والتخطيط من :
- ممثل لوزير التعليم والبحث العلمي، برتبة مدير، رئيسا ،
- - ممثل لوزارة التربية والتعليم الاساسي ،
- ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، ممثل لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، ممثل لاتحادية عمال التربية والثقافة . 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه ويتولى كتابة المجلس مدين المدرسة العليا للاساتذة ...