مرسوم رقم 81-244
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-244 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1245
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 71 110 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 76-158 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.