المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه ، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما تحدد مهامهم، كما يأتي :
منصب مستشار تقنى يكلف، بدراسة المسائل المتعلقة بالبحث فى الطاقات الجديدة ، منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الاعمال التي يبادر بها الحزب وكذلك انشطة المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية، والمسائل المتعلقة بالوضع الاجتماعي والمهني للعمال التابعين للتعليم والبحث العلمي ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة النصوص المتعلقة بالتسييس الاشتراكي للمؤسسات وتطبيقها ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة المسائل المرتبطة بالتعريب ومتابعتها، وعلى الخصوص، متابعة تطبيق مخطط تعريب التعليم العالي والبحث العلمي ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسه التشريع والتنظيم والشؤون القانونية ومعالجة ذلك ومتابعته، -- منصب مكلف بمهمة، يقوم بدراسة الاعلام الجامعي وصياغته ونشره ، 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه منصب مكلف بمهمة، يقوم بدراسة | ومتابعة المسائل المتعلقة بالنشر والطبع الجامعي •