مرسوم رقم 81-244
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-244 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1245
المادة الأولى
يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، الذين يحدد عددهم كما تحدد مهامهم ادناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة، لدى الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ،