مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يختص وزير الصحة بادخال أي تغيير يتعلق بتخصيص أي قسم من هيكل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة أو كله، كما يختص بانشائها والغائها وتعديلها، مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه .
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1241