مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 35
يعد العون المحاسب حساب التسيير المالي، ويرسله الى الأمر بالصرف، والوالي ووزير الصحة ووزير المالية، بعد ثلاثة أشهر على الأكثر، من قفل السنة المالية .