مرسوم رقم 81-243 · ج.ر عدد 36 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240

الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس الطبي

المادة 24

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.