مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 19
يتخذ المدير جميع التدابير الكفيلة بسير المؤسسة سيرا فعالا ، ويعد مسؤولا عن النظام والانضباط ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى الصحة العاملين في المؤسسة .