الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 17
يساعد المدير مقتصد، وعند الاقتضاء، مدير مساعد أو أكثر يحدد عددهم وصلاحياتهم تبعا لترتيب صنف المؤسسة بالقرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
يختار المديرون المساعدون من بين مديرى الادارة الاستشفائية أو من التقنيين في الصحة .
يعين مدير المؤسسة والمديرون المساعدون والمقتصد، بقرار من وزير الصحة فى اطار أحكام القوانين الاساسية التي يخضعون لها .
وتنهى مهامهم على الشكل نفسه ..