مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس المديرية
المادة 15
ترسل محاضر المداولات الى الوالى للمصادقة عليها خلال الأيام الثمانية التي تلى اقرار مجلس المديرية آياها .
وتعد المداولات مصادقا عليها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، اذا لم يعارضها الوالى خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها .
وتحدد الاحكام المتعلقة بالمصادقة على مشروع الميزانية، فى الباب الثالث من هذا المرسوم ..