مرسوم رقم 81-243
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس المديرية
المادة 10
يتألف مجلس مديرية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة من :
مدير المؤسسة، المفوض من الوالي رئيساء عضو من المجلس الشعبي الولائي، الذي يكون مقر المؤسسة في ولايته ويعينه رئيس هذا المجلس،
- المديرين المساعدين رئيس المجلس الطبي ونائبه، الكاتب العام للفرع النقابي - ممثل للموظفين شبه الطبيين، يعينه الفرع - النقابي، لمدة سنتين قابلتين للتجديد .