مرسوم رقم 81-242
· ج.ر عدد 36 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
ترتب القطاعات الصحية في ثلاثة أصناف، تبعا لاهمية أعمالها والاحتياجات التي يجب توفيرها، والهياكل والوسائل القائمة أو المبرمجة .
ويحدد ترتيب القطاعات الصحية في أحد الاصناف الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية .